بغداد/المدى
وجّهت الحكومة العراقية، اليوم الاثنين، مؤسساتها بملاحقة كل من يحرّض على العنف أو يعرقل قرارات حصر السلاح بيد الدولة، وتحريك الشكاوى الجزائية بحق المتورطين، مستندة إلى قانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات.
وأكد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته (المدى)، أن حرية الرأي والتعبير والعمل الإعلامي حقوق مكفولة دستورياً، لكنها تُمارس ضمن إطار القانون واحترام النظام العام وحقوق المواطنين، ولا يجوز استخدامها للتحريض على العنف أو الاقتتال الداخلي، أو دعم السلاح والجماعات الخارجة عن سلطة الدولة.
وأشار البيان إلى أن الحكومة ألزمت مؤسساتها بتطبيق القانون واتخاذ الإجراءات القضائية بحق من يشارك في التحريض الإعلامي أو عرقلة قرارات حصر السلاح، مستندة إلى قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، ولا سيما المادتين الثانية والرابعة.
وأضاف أن هذا التوجه يأتي انسجاماً مع ما أكده مجلس القضاء الأعلى بشأن خضوع استخدام السلاح أو دعمه أو التلويح به خارج إطار الدولة لأحكام قانون مكافحة الإرهاب، الذي قد يساوي في العقوبة بين الفاعل الأصلي والمحرّض والمموّل والمساهم في الأعمال الإرهابية.
ولفت إلى أن قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وتعديلاته يتضمن، بموجب المادة 195، أحكاماً تتعلق بالتحريض على تسلّح المواطنين بعضهم ضد بعض والاقتتال، فضلاً عن المواد 81 و82 و83 الخاصة بالمسؤولية الجنائية في جرائم النشر.
وشددت الحكومة على أن الإجراءات القانونية تستهدف حماية السلم الأهلي والأمن والاستقرار، ومواجهة التضليل ونشر المعلومات المحرّفة والإساءات المتعمدة، مؤكدة أن المحتوى الإعلامي يخضع للمساءلة متى تجاوز حدود التعبير وتحول إلى فعل جرمي يهدد أمن المجتمع أو يحرض على ارتكاب الجرائم.